Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 375

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. مسألة: ما يجزئ من الأصناف في الفطرة
  4. فرع: فيمن قوتهم الأقط

وإن كان أدنى.. ففيه قولان:

أحدهما: يجزئه، وبه قال أبو حنيفة، وأبو إسحاق المروزي؛ لأن الخبر ورد بالتخيير.

والثاني: لا يجزئه؛ لقوله ﷺ: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» . والغنى لا يحصل بدون قوت البلد. ومن قال بهذا.. قال: أراد بالخبر: التمر لمن قوته التمر، والبر لمن قوته البر.

وقد اختلف في البر والتمر:

فقال قوم: البر أفضل.

وقال آخرون: بل التمر أفضل.

وإن كان في بلد قوتهم أجناس مختلفة، وهي كلها غالبة.. فالأفضل أن يخرج من أفضلها، ومن أيها أخرج.. جاز.

وقال أحمد رحمة الله عليه: (لا يجوز إلا من الأجناس الخمسة المنصوص عليها) .

دليلنا: أنه قوت معتاد، فأجزأ، كالخمسة المنصوص عليها.

[فرع: فيمن قوتهم الأقط]

وإن كان في موضع قوتهم الأقط.. فهل يجزئ؟ فيه طريقان:

[الطريق الأول] : من أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: لا يجزئه. قال الشيخ أبو حامد: وهو الأقيس؛ لأنه قوت لا تجب فيه الزكاة، فأشبه اللحم.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 375 (Shamela #21721, hlm. urut 1494)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.