Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 376

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. مسألة: ما يجزئ من الأصناف في الفطرة
  4. فرع: فاقد القوت

والثاني: يجزئه. قال: وهو الأشبه بالسنة؛ لحديث أبي سعيد الخدري ﵁.

و [الطريق الثاني] : منهم من قال: يجزئه، قولا واحدا؛ لما ذكرناه.

فإذا قلنا: لا يجزئه الأقط.. لم يجزئه إخراج اللبن.

وإن قلنا: يجزئه إخراج الأقط.. فهل يجزئه إخراج اللبن؟

قال أصحابنا البغداديون: يجزئه إخراج اللبن مع وجود الأقط، ومع عدمه؛ لأنه أكمل منه، ويجزئه إخراج الجبن؛ لأنه مثله.

وذكر المسعودي [في " الإبانة " ق \ ١٥٤] : إذا قلنا يجزئه الأقط.. فهل يجزئه اللبن؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجزئه؛ لما ذكرناه.

والثاني: لا يجزئه؛ لأنه يدخر، وأما المصل: فلا يجزئه؛ لأنه لبن منزوع الزبد.

[فرع: فاقد القوت]

] : وإن كان في بلد لا قوت فيه.. أخرج من قوت أقرب البلاد إليه، ولا يجوز أن يخرج من جنسين، كما لا يجوز في كفارة اليمين: أن يكسو خمسة، ويطعم خمسة.

وإن كان عبد بين شريكين قوتهما مختلف.. ففيه ثلاثة أوجه:

[أحدهما] : قال أبو العباس: يخرجان من أدنى القوتين؛ لأنها لا تتبعض.

و [الثاني] : قال أبو إسحاق: يخرج كل واحد منهما نصف صاع من قوته؛ لأنه لا يتبعض ما وجب عليه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 376 (Shamela #21721, hlm. urut 1495)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.