Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 377

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. مسألة: ما يجزئ من الأصناف في الفطرة
  4. فرع: جواز الحب القديم لا المسوس

و [الثالث] : من أصحابنا من قال: يعتبر قوت العبد أو قوت البلد الذي هو فيه؛ لأن ذلك يجب طهرة له، فاعتبر حاله.

[فرع: جواز الحب القديم لا المسوس]

] : ولا يجوز إخراج حب مسوس؛ لأن السوس قد أكل جوفه.

قال الشافعي ﵀: (فإن أخرج من طعام قديم لم يتغير طعمه، إلا أن قيمته أقل من قيمة الحديث.. أجزأه؛ لأن القدم ليس بعيب) .

ولا يجوز إخراج الدقيق والسويق، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة، وأحمد رحمة الله عليهما: (يجوز) . وبه قال أبو القاسم الأنماطي من أصحابنا، وهذا ليس بصحيح؛ لأنه ناقص المنفعة، فلم يجز، كالخبز.

وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 377 (Shamela #21721, hlm. urut 1496)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.