Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 378

  1. كتاب الزكاة
  2. باب تعجيل الزكاة

[باب تعجيل الزكاة]

كل مال وجبت فيه الزكاة بالنصاب والحول، إذا ملك النصاب.. جاز تعجيل الزكاة فيه قبل مضي الحول، وكذلك يجوز تعجيل كفارة اليمين بعد الحلف، وقبل الحنث، وبه قال ابن عمر ﵄، وعطاء، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال ربيعة، وداود: (لا يجوز التقديم فيهما) .

وقال أبو حنيفة: (يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، ولا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث) .

وقال مالك: (يجوز تقديم الكفارة، ولا يجوز تقديم الزكاة قبل الحول) . وبه قال أبو عبيد بن حرب.

دليلنا: ما روى علي ﵁: «أن العباس ﵁ سأل النبي ﷺ عن تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 378 (Shamela #21721, hlm. urut 1497)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.