Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 3, hlm. 379

  1. كتاب الزكاة
  2. باب تعجيل الزكاة

ولأنه حق مال يجب بسببين يختصان به.. فجاز تقديمه بعد وجود أحد سببيه، ككفارة اليمين عند مالك رحمة الله عليه.

فقولنا: (حق مال) احتراز من حقوق الأبدان.

وقولنا: (يجب بسببين) احتراز من الحقوق التي تجب بسبب واحد، وهي زكاة الركاز.

وقولنا: (يختصان به) احتراز من الحرية والإسلام؛ لأنهما - وإن كانا سببين تجب الزكاة بهما - فلا يختصان بالزكاة؛ لأن ذلك معتبر في غير الزكاة.

وهل يجوز تعجيل الزكاة لعامين، أو أكثر؟ فيه وجهان:

قال أبو إسحاق يجوز، فلو ملك خمسين شاة، فأخرج منها عشرًا زكاة عشر سنين.. جاز ما لم ينقص عن النصاب؛ لما روي: «أن النبي ﷺ تسلف من العباس زكاة عامين» .

وقال بعض أصحابنا: لا يجوز؛ لأنه دفع زكاة قبل انعقاد حولها، فلم تصح، كما لو لم يملك النصاب، ومن قال بهذا.. قال: تأويل الخبر: أنه تسلف منه زكاة

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 379 (Shamela #21721, hlm. urut 1498)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.