Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 4, hlm. 65

  1. كتاب الحج
  2. مسألة التخيير في كيفية أداء الحج والعمرة

[فرع الشك في الإحرام بحج أو عمرة]

وإن أحرم قبل أشهر الحج، ثم شك: هل أحرم بحج أم بعمرة؟ حكم بإحرامه بعمرة، ولا شك فيها.

وإن أحرم بالحج، ثم شك في أشهر الحج: هل كان إحرامه قبل أشهر الحج، أو في أشهر الحج؟ قال الصيمري: فهو في حج؛ لأنه على يقين من هذا الزمان، وفي شك من تقدمه.

[مسألة التخيير في كيفية أداء الحج والعمرة]

ومن أراد الحج والعمرة في سنة واحدة.. فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء: بين أن يفرد، أو يتمتع، أو يقرُِن؛ لما روي عن عائشة ﵂: أنها قالت: «خرجنا مع رسول الله ـ ﷺ ـ عام حجة الوداع، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج العمرة ... » .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 65 (Shamela #21721, hlm. urut 1778)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.