Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 4, hlm. 66

  1. كتاب الحج
  2. مسألة التخيير في كيفية أداء الحج والعمرة

إذا ثبت هذا: فالمشهور من المذهب: أن الإفراد والتمتع أفضل من القران، وفي الإفراد والتمتع قولان: أحدهما: أن الإفراد أفضل.

والثاني: أن التمتع أفضل.

وقال أبو حنيفة والثوري: (القران أفضل من الإفراد والتمتع) ، واختاره المزني، وأبو إسحاق المروزي، وابن المنذر.

وحكى صاحب " الفروع ": أنه قول ثالث للشافعي، ذكره في " أحكام القرآن "، وإنما اختلف في ذلك، لاختلاف الرواية في أن النبي ـ ﷺ ـ قرن أو تمتع أو أفرد، فمن قال: إن القران أفضل.. احتج بما روى أنس: «أن النبي ـ ﷺ ـ قال: لبيك بحجة وعمرة»

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 66 (Shamela #21721, hlm. urut 1779)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.