Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 4, hlm. 68

  1. كتاب الحج
  2. مسألة التخيير في كيفية أداء الحج والعمرة

وروى جابر: «أن النبي ـ ﷺ ـ قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت.. لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة» ، فتأسف على ترك التمتع، فعلم أنه أفضل، ولأنه أتى بالعبادتين في وقت شريف، وهو أشهر الحج، فكان أولى.

وإذا قلنا: إن الإفراد أفضل.. فإنما نريد به: إذا أتى بالحج، ثم أتى بالعمرة بعده، فأما إذا أتى بالحج دون العمرة.. فالتمتع أفضل. وهذا هو الصحيح.

ووجهه: ما روي «عن عائشة ﵂: أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ـ ﷺ ـ في حجة الودع، فقال النبي ـ ﷺ ـ: " من أراد أن يهل بالحج.. فليفعل، ومن أراد أن يهل بالعمرة.. فليفعل، ومن أراد أن يهل بالحج والعمرة.. فليفعل، وأما أنا: فأهل بالحج»

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 68 (Shamela #21721, hlm. urut 1781)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.