Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 4, hlm. 69

  1. كتاب الحج
  2. مسألة التخيير في كيفية أداء الحج والعمرة

وروي: «أن رجلا سأل ابن عمر عن حج النبي ـ ﷺ ـ؟ فقال: (أفرد الحج، ولم يقرن، ولم يتمتع) ثم سأله في العام الثاني؟ فقال: أليس قد سألتني في العام الأول، فأخبرتك؟ فقال: إن أنسا يقول: (إنه قد قرن بين الحج والعمرة) فقال ابن عمر (إن أنسا كان يتولج على النساء، وهن متكشفات لصغره لا يستترن منه، وأنا تحت ناقة النبي ـ ﷺ ـ يمسني لعابها، أسمعه يقول: " لبيك بحج» .

وروى جابر: «أن النبي ـ ﷺ ـ أحرم إحراما موقوفا لا بحج ولا بعمرة، فلما كان بين الصفا والمروة.. انتظر القضاء، فنزل القضاء، وجعل إحرامه حجا) ، وفي بعض الروايات: (أمر بالحج» .

وأما أخبار من روى: «أن النبي ـ ﷺ ـ كان قارنا) ..» فالجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أن من روى الإفراد أعرف بالقصة، وأكثر ضبطا لها؛ لأن عائشة

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 69 (Shamela #21721, hlm. urut 1782)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.