Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 1, hlm. 199

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأحداث التي تنقض الوضوء
  3. مسألة: لا صلاة ونحوها إلا بطهارة

أحدها: يبطلان؛ لأن ذلك أعظم من الحدث.

والثاني: لا يبطلان؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ [المائدة: ٦] [المائدة: ٦] .

وقال ﷺ في حديث صفوان: «إلا من غائط، أو بول، أو نوم» فاقتضى أن جميع ذلك نواقض الوضوء.

والثالث: يبطل التيمم، ولا يبطل الوضوء؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، فضعف أمره، فبطل بالردة، والوضوء يرفع الحدث فقوي أمره، فلم يبطل بالردة.

[مسألة: لا صلاة ونحوها إلا بطهارة]

] : لا يجوز للمحدث فعل الصلاة؛ لقوله ﷺ «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» .

ولا يصح له الطواف، خلافًا لأبي حنيفة، ويأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 199 (Shamela #21721, hlm. urut 194)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.