Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 1, hlm. 200

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأحداث التي تنقض الوضوء
  3. مسألة: لا صلاة ونحوها إلا بطهارة

ودليلنا: قوله ﷺ: «الطواف بالبيت صلاة» .

ولا يجوز للمحدث مس المصحف، ولا مس حواشيه، ولا مس جلده المتصل به.

ولا يجوز له حمله بعلاقة، ولا بغير علاقة.

وقال داود: (يجوز له مسه) .

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة الخراسانيين: يجوز له مس حواشيه التي لا كتاب فيها، ويجوز له مس جلده.

وقال أحمد: (يجوز له حمله بعلاقة، أو بغير علاقة) .

وقال أبو حنيفة: (يجوز له حمله بعلاقة، ولا يجوز له حمله بغير علاقة) . وبه قال حماد، وعطاء، والحسن.

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] [الواقعة: ٧٩] .

وروي: أن النبي ﷺ قال في كتاب عمرو بن حزم: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 200 (Shamela #21721, hlm. urut 195)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.