Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 217

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة
  3. مسألة: أفضلية استعمال الحجر والماء معا

وهذا يدل على: أنهم كانوا يستعملون الحجارة أولا؛ لأنهم لا يخرجون إلا بعد استعمال الحجارة. وقد روي: أنهم قالوا: (نتبع الحجارة الماء) .

فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالأفضل: أن يقتصر على الماء؛ لأنه أبلغ في الإنقاء.

وإن أراد الاقتصار على الأحجار جاز، سواء كان الماء موجودًا أو معدومًا.

وقال قوم من الزيدية، والقاسمية: لا يجوز الاقتصار على الأحجار، مع وجود الماء.

دليلنا: ما روت عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، يستطيب بها، فإنها تجزئ عنه» .

وروت عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ بال، فقام عمر خلفه بكوز من ماء، فقال: " ما هذا يا عمر؟ "، فقال: ماء تتوضأ به، فقال: " ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت ذلك لكان سنة» . وهذا يبطل ما قالوه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 217 (SanadKitab #21721, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.