Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 1, hlm. 218

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة
  3. مسألة: أفضلية استعمال الحجر والماء معا
  4. فرع: كيفية الإنقاء

[فرع: كيفية الإنقاء]

] : إذا استنجى بالماء لزمه إذهاب الأجزاء، وإذهاب الرائحة، لأن بقاء الرائحة يدل على بقاء الأجزاء.

وإذا استنجى بالأحجار لزمه أبعد الأمرين من الإنقاء، واستيفاء ثلاثة أحجار، فإن لم ينق بالثالث لزمه أن يزيد رابعًا. فإن أنقى بالرابع أجزأه، ولا يلزمه استيفاء ستة أحجار.

وحكى في " الفروع ": أن ابن خيران قال: يلزمه ذلك. وليس بشيء؛ لأن المقصود قد حصل.

وإن أنقى بحجر أو بحجرين لزمه استيفاء الثلاثة.

وقال مالك، وداود: (لا يلزمه ذلك) ، وحكي ذلك عن بعض أصحابنا، وليس بمشهور.

دليلنا: قوله ﷺ: «وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار» . وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

وقال سلمان ﵁: «أمرنا رسول الله ﷺ: أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 218 (Shamela #21721, hlm. urut 213)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.