Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 11

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة فيمن يصح تصرفه

وروي عنه ﷺ: أنه قال: «إن التجار هم الفجار". فقالوا: أليس قد أحل الله البيع؟ قال: "بلى، ولكنهم يحلفون ويكذبون» . وهذا الذم إنما ينصرف إلى من يحلف ويكذب؛ لما روى ابن عمر ﵄ وأرضاهما: أن النبي ﷺ قال: «التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة» .

وروى أبو هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: «لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب على ظهره، فيأتي، فيبيعه، فيأكل منه ويتصدق.. خير من أن يأتي رجلا أتاه الله من فضله، فيسأله، أعطاه أو منعه» .

[مسألة فيمن يصح تصرفه]

] : ولا يصح البيع إلا من بالغ عاقل مختار.

فأما الصبي: فلا يصح بيعه، سواء كان بإذن الولي، أو بغير إذنه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 11 (Shamela #21721, hlm. urut 2285)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.