Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 12

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة اشتراط الإيجاب والقبول

وقال أبو حنيفة، وأحمد رحمة الله عليهما: (يصح بيع الصبي المميز بإذن الولي) .

فإن باع بغير إذنه.. كان عند أبي حنيفة موقوفا على إجازة الولي.

دليلنا: قوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» .

ولأن الصبي غير مكلف، فلم يصح بيعه، كالمجنون، ولا يصح بيع المجنون؛ للخبر.

وإن أكره على البيع، فإن كان بغير حق.. لم يصح بيعه؛ لقوله ﷺ: «إنما البيع عن تراض» فدل على: أنه لا بيع عن غير تراض.

وإن كان بحق، بأن كان عليه حق، وامتنع من أدائه.. فللحاكم أن يكرهه على بيع ما يؤدي به ذلك الحق، فإن أكرهه على البيع.. صح؛ لأنه قول حمل عليه بحق، فصح، كالحربي إذا أكره على كلمة الإسلام.

[مسألة اشتراط الإيجاب والقبول]

] : ولا يصح البيع عند عامة أصحاب الشافعي ﵀ إلا بالإيجاب والقبول.

وقال أبو حنيفة: (التعاطي بيع) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 12 (Shamela #21721, hlm. urut 2286)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.