Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 126

  1. كتاب البيوع
  2. باب من نهي عنه من بيع الغرر وغيره
  3. مسألة: شراء ما لا يشاهد
  4. فرع: لا يفرق بين الأمة وطفلها

ولما روي عن النبي ﷺ: أنه قال: «من فرّق بين والدة وولدها.. فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» .

فإن فرق بينهما بالبيع أو الهبة.. فهل يصح البيع أو الهبة؟ فيه وجهان:

المشهور من المذهب: أنه لا يصح؛ لما روى أبو داود في "سننه ": «أن عليا ﵁ فرق بين الأم وولدها، فنهاه النبي ﷺ عن ذلك، وردّ البيع» .

وحكى المسعودي [في " الإبانة " [ق\٢٢٢] قولاً للشافعي ﵀ في القديم: (أنه يصح البيع) . وبه قال أبو حنيفة ﵀.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 126 (Shamela #21721, hlm. urut 2400)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.