Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 127

  1. كتاب البيوع
  2. باب من نهي عنه من بيع الغرر وغيره
  3. مسألة: شراء ما لا يشاهد
  4. فرع: لا يفرق بين الأمة وطفلها

والأول أصح؛ لأنه تفريق محرم في البيع، فأبطله، كالتفريق بين الجارية وحملها.

وهل يجوز التفريق بينهما بعد استكمال الولد سبع سنين، وقبل بلوغه؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يجوز؛ لعموم الخبر، ولأنه غير بالغ، فأشبه ما لو لم يستكمل السبع.

والثاني: يجوز؛ لأنه مستغن عن الحضانة، فأشبه البالغ.

وإن فُرق بين الولد، وبين جدته أم أمه.. فهو كما لو فرق بينه وبين أمه، على ما مضى.

وهل يجوز التفريق بينه وبين أبيه؟ فيه وجهان حكاهما الصيمري.

وإن فرق بينه وبين أخيه.. جاز.

وقال أبو حنيفة: (لا يجوز) .

دليلنا: أن القرابة التي بينهما لا تمنع القصاص، فلا تمنع التفريق بينهما في البيع، كابن العم.

وقال الشيخ أبو إسحاق في " التعليق " بالخلاف. فإن اشترى جارية وولدها الصغير، ثم تفاسخا البيع في أحدهما.. صح البيع.

وأما التفريق بين البهيمة وولدها الصغير بعد استغنائه عن لبنها.. فجائز، وحكى الصيمري فيه وجهين:

أحدهما ـ هذا، وهو الأصح ـ: أنه يجوز، كما يجوز له ذبح أحدهما، وذبحهما معًا.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 127 (Shamela #21721, hlm. urut 2401)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.