Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 352

  1. كتاب البيوع
  2. باب النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي
  3. مسألة: تلقي الركبان

بصاحب المتاع، وربّما أدّى ذلك إلى انقطاع الجلب؛ لأن كل أحد لا يقدر على البيع بنفسه.

الشرط الرابع: أن يكون في الناس حاجة إلى ذلك المتاع، والبلد ضيق، فإذا بيع ذلك لمتاع فيه.. اتسع فيه أهل البلد، فأمّا إذا لم يكن على أهل البلد في بيع الحاضر مضرّة، بأن يكون البلد كبيرًا، لا ضرر عليهم في حبس المتاع عنه.. ففيه وجهان:

أحدهما: يحرم على الحاضر البيع له؛ لعموم الخبر.

والثاني: لا يحرم عليه؛ لأنه لا مضرة على أهل البلد بذلك.

إذا ثبت هذا: فكل موضع وجدت فيه هذه الشرائط، وباع الحاضر فيها للبادي.. صحّ البيع؛ لأن النهي لا يعود إلى معنًى في المبيع، فلم يمنع صحّة البيع.

[مسألةٌ: تلقي الركبان]

قال الشافعي: (قال النبي ﷺ: «لا تتلقّوا الركبان للبيع» . وهذا كما قال: لا يحل تلقي الركبان للبيع، وهو: أن يسمع بقدوم قافلة إلى البلد ومعها متاع فيتلقاها، ويخبرهم بكساد متاعهم، وهم لا يعرفون سعر متاعهم في البلد؛ لبعدهم، فيغرُّهم، ويشتري منهم بدون سعر البلد؛ لما روى أبو هريرة: «أن النبي ﷺ نهى عن تلقِّي الجلب، فإن تلقّاها متلقٍّ.. فصاحبها بالخيار إذا ورد السوق» ، وروى ابن

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 352 (Shamela #21721, hlm. urut 2626)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.