Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 5, hlm. 353

  1. كتاب البيوع
  2. باب النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي
  3. مسألة: تلقي الركبان
  4. فرع: الخروج لغير التلقي

عمر: أن النبي ﷺ قال: «لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق» ، ولأن فيه إضرارًا بأهل السلع؛ لأن أهل البادية قد لا يعرفون سعر السوق، فيغرهم، فإن خالف وتلقّاهم، واشترى منهم.. صحّ الشراء؛ لأن النبي ﷺ أثبت للبائع الخيار، فلولا أنّ البيع صحيح.. لما أثبت له الخيار؛ ولأنه ليس فيه أكثر من الغرور والتدليس، وذلك لا يمنع صحّة البيع، كالتصرية، فإذا قدم البائع السوق.. نظرت:

فإن كان المشتري قد اشترى منهم بدون سعر البلد ثبت للبائع الخيار؛ لما ذكرناه في الخبر.

وإن اشترى منهم بسعر السوق أو أكثر.. ففيه وجهان:

أحدهما: يثبت للبائع الخيار؛ للخبر.

والثاني: لا خيار له؛ لأن المشتري ما غرّه، ولا دلّس عليه.

إذا ثبت هذا: فكم قدر مدة الخيار؟ فيه وجهان، حكاهما ابن الصبّاغ:

أحدهما: ثلاثة أيام؛ لأنه خيار تدليس، فأشبه خيار المصرّاة.

والثاني ـ وهو الصحيح ـ: أنه على الفور؛ لأنه خيار لغير استعلام العيب، فكان على الفور، كخيار الثلاث، ويخالف المصراة، فهي لاستعلام العيب؛ لأنه قد لا يطلع على التصرية بدون الثلاث.

[فرعٌ: الخروج لغير التلقي]

وإن خرج لحاجة غير التلقّي، فوافى القافلة.. فهل يجوز له أن يشتري منهم؟ فيه وجهان:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 353 (Shamela #21721, hlm. urut 2627)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.