Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 270

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة: فيما يتيمم به

والحديد، والرصاص..فلا يجوز التيمّم به.

وقال مالكٌ: (يجوز التيمّم بالأرض، وبما كان متصلاً بالأرض، كالأشجار) ويجوز التيمّم عنده بالملح.

وقال الثوري، والأوزاعي: (يجوز التيمّم بالأرض، وبكل ما كان عليها، سواءٌ كان متصلاً بها، أو غير متَّصلٍ) . وهذا أعمُّ المذاهب.

دليلنا: ما روى حذيفة بن اليمان: أن النبي ﷺ قال: «فضلنا على النّاس بثلاث خصال: جعلت الأرض لنا مسجدًا، وترابها لنا طهورًا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» . فخصَّ ترابها بجواز التيمّم، فدلّ على: أنه لا يجوز بغيره؛ ولأنه طهارةٌ عن حدثٍ فاختصّت بجنسٍ طاهرٍ، كالوضوء، وفيه احترازٌ من الاستنجاء والدّباغ.

إذا ثبت هذا: فقال الشافعي ﵁: (يجوز التيمّم بالتراب من كلّ أرضٍ: سبخها، ومدرها، وبطحائها) .

فأما (السّبخ) : فهي الأرض المالحة.

وحكي عن بعضهم: أنه قال: لا يصح التيمّم به. وهذا ليس بصحيح؛ لـ: «أنّ النبي ﷺ كان يتيمّم بتراب المدينة» ، وهي أرضٌ مالحةٌ.

وأما (المدر) : فهو التراب الذي أصابه الماء، فاستحجر وخفّ، فإذا سحق.. صار ترابًا.

وأمّا (البطحاء) : ففيه تأويلان:

أحدهما: أنه القضّ من الأرض.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 270 (SanadKitab #21721, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.