Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 271

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة: فيما يتيمم به
  4. فرع: التيمم بالرمل

والثاني: أنه التراب المستحجر.

وهل يجوز التيمّم بالطين الأرمنيّ، والتراب المأكول؟ فيه وجهان:

أحدهما ـ وهو المشهور ـ: أنه يجوز التيمّم؛ لأنه ترابٌ.

والثاني: لا يجوز؛ لأنه مأكولٌ.

[فرع: التيمّم بالرمل]

قال في " الأمّ " [١/٤٣] : (ولا يجوز التيمّم بالكثيب الغليظ) ، وقال في " الإملاء ": (يجوز التيمم بالتراب، والرّمل) . وقال في القديم: (يجوز التيمّم بالرّمل) .

واختلف أصحابنا في التيمّم بالرمل: فقال أبو إسحاق: ليست على قولين، وإنما هي على الحالين:

والذي قاله في " الأم " في الكثيب الغليظ، أراد به: الرّمل الذي لا يخالطه التراب.

والذي قاله في " الإملاء " والقديم أراد به: الرّمل الذي يخالطه التراب.

وقال ابن القاصّ: بل في الرّمل قولان:

أحدهما: يجوز التيمّم به؛ لما روى أبو هريرة: «أن رجلاً أتى النبي ﷺ وقال: إنا نكون بأرض الرّمل، وتصيبنا الجنابة، والحيض، والنفاس، ولا نجد الماء أربعة

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 271 (SanadKitab #21721, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.