Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 6, hlm. 398

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة: التوكيل في الخصومة

قال الشافعي: (ولا أحسبه كان يوكله إلا عند عمر بن الخطاب، ولعله عند أبي بكر ﵄، ووكل علي عبد الله بن جعفر عند عثمان، فقبل عثمان ﵁ ذلك) .

ولأن الإنسان قد يدعي حقا، أو يدعى عليه بحق، ولا يحسن الخصومة في ذلك، أو يكره أن يتولى ذلك بنفسه، فجاز أن يوكل فيه.

وتجوز الوكالة من غير رضا الخصم، سواء كان الموكل حاضرا، أو غائبا، صحيحا كان أو مريضا، رجلا كان أو امرأة.

وقال أبو حنيفة: (لا يصح التوكيل في الخصومة من غير رضا الخصم إلا في ثلاث مسائل:

إحداهن: أن يكون الموكل غائبا.

الثانية: أن يكون مريضا.

الثالثة: أن يكون امرأة مخدرة.

ولا يلزم الخصم إجابة الوكيل إلا في هذه الثلاثة المواضع) .

ودليلنا: ما روي: (أن طلحة بن عبيد الله نازع علي بن أبي طالب في قفيز أخذه في أرضه في زمان عثمان، فوكل علي ﵁ عبد الله بن جعفر، وقال علي: إن الخصومات يتقحمها الشيطان، وإني أكره أن أحضرها) ، وروي: أنه قال: (إن للخصومات قحما) ، يعني: مهالك، ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك. ولأنه

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 6، ص 398 (Shamela #21721, hlm. urut 3127)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.