Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 6, hlm. 399

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة: التوكيل في الخصومة
  3. فرع: الوكالة في إثبات الحدود

توكيل في حقه، فلم يكن من شرط لزومه رضا الموكل عليه، كما لو وكله في استيفاء حق له على غيره، ولأنه توكيل، فصح من غير رضا الخصم، كما لو كان الموكل غائبا، أو مريضا، أو امرأة غير برزة.

[فرع: الوكالة في إثبات الحدود]

ويجوز التوكيل في تثبيت القصاص، وحد القذف، وبه قال عامة العلماء.

وقال أبو يوسف: لا يصح.

دليلنا: أنه حق لأدمي، فجاز التوكيل في تثبيته، كالدين.

ولا يصح التوكيل في تثبيت حدود الله، كحد الزنا، والشرب، والسرقة؛ لأن الحق فيها لله، وقد أمر بسترها، ودرئها.

ويجوز التوكيل في استيفاء الأموال؛ لـ: «أن النبي ﷺ كان يبعث العمال لقبض الصدقات والجزية» .

ويصح التوكيل لاستيفاء حدود الله؛ لـ: «أن النبي ﷺ بعث أنيسا لاستيفاء حد

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 6، ص 399 (Shamela #21721, hlm. urut 3128)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.