Lewati ke konten

Kitab: البيان في مذهب الإمام الشافعي · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 330

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة: حكم الجبيرة

[مسألة: حكم الجبيرة على عضو التيمم]

قال الشافعي: (ولو ألصق على موضع التيمم لصوقًا.. نزع اللصوق وأعاد) .

واختلف أصحابنا في مراد الشافعي بذلك:

فمنهم من قال: أراد إذا كان على موضع التيمم قرح أو جرح، فألصق عليه الدواء بخرق أو غيرها، ولا يخاف الضرر من نزعها.. فإنه يلزمه نزع اللصوق، وغسل الصحيح الذي تحتها، والتيمم في موضع القرح، فيصلي ولا يعيد الصلاة.

ومعنى قول الشافعي: (وأعاد) يرجع إلى اللصوق، أي: إذا نزع اللصوق، وغسل الصحيح.. تيمم، وأعاد اللصوق على موضعها.

ومنهم من قال: بل يراد أن يكون القرح على موضع التيمم، وعليه اللصوق، ويخاف من نزعه الضرر.. فإنه يمسح عليه. فإذا نزع اللصوق.. تيمم على القرح، وأعاد الصلاة؛ لأن التيمم لا يجزئ على حائل دون العضو.

وقوله: (أعاد) يرجع إلى الصلاة.

قال الشيخ أبو حامد: والتأويل الأول أصح.

وقال ابن الصباغ: أي المسألتين أراد.. فالحكم على ما ذكرناه.

[مسألة: حكم الجبيرة]

مسألة أخرى: [حكم الجبيرة] :

قال الشافعي ﵀: (ولا يعدو بالجبائر موضع الكسر، ولا يضعها إلا على وضوء) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 330 (Shamela #21721, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.