Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 331

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة: حكم الجبيرة

وجملة ذلك: أن (الجبائر) هي الخشب التي توضع على الكسر.

وقوله: (لا يعدو موضع الكسر) يريد: لا يتجاوز. وليس هذا على ظاهره؛ لأن الكسر لا توضع عليه الجبائر خاصة، بل لا بد أن يضعها على شيء من الصحيح معه للحاجة إليه. أراد: أي: أن لا يضع على شيء من الصحيح لا حاجة به إليه.

فإذا وضع الجبيرة، ثم أراد الغسل أو الوضوء، فإن كان لا يخاف من نزعها ضررًا.. نزعها وغسل ما يقدر عليه من ذلك، وتيمم عما لا يقدر عليه.

وإن خاف من نزعها تلف النفس، أو تلف عضو، أو إبطاء البرء أو الزيادة في الألم إذا قلنا: إنه كخوف التلف.. لم يلزمه حلها، ولزمه غسل ما جاوز موضع الشد، والمسح على الجبيرة.

والأصل فيه: ما روي «عن علي ﵁، أنه قال: (انكسر زندي، فسألت النبي ﷺ فأمرني أن أمسح على الجبائر» .

وهل يلزمه أن يمسح جميعها؟ فيه وجهان:

أحدهما: يلزمه مسح الجميع؛ لأنه لا ضرر عليه في استيعاب مسحها، فلزمه كالتيمم.

والثاني: يجزئه ما يقع عليه اسم المسح؛ لأنه مسح على حائل منفصل عنه، فهو كالخف.

وهل يتقدر المسح؟ فيه وجهان، حكاهما في " الإبانة " [ق\٣٥] :

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 331 (SanadKitab #21721, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.