Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 7, hlm. 120

  1. كتاب الشفعة
  2. مسألة: يأخذ الشفيع الشقص بالثمن المستقر في العقد
  3. فرع: مضي خيار شراء الشقص مع زيادة الثمن

قال المسعودي [في (الإبانة) ق\ ٣١٦] : وقد قيل: لا تثبت الشفعة في الشقص لتفرق الصفقة على المشتري.

وقال مالك: (تثبت الشفعة في الشقص، والسيف، ويأخذهما الشفيع بالثمن) .

ودليلنا: أن السيف لا شفعة فيه، ولا هو تابع لما تثبت فيه الشفعة، فلم يجز أخذه بالشفعة، كما لو أفرده بالبيع.

[فرع: مضي خيار شراء الشقص مع زيادة الثمن]

] : إذا اشترى شقصاً بثمن، وانقضى الخيار، ثم ألحقا بالثمن زيادة.. لم تلحق بالعقد، ولا يملكها البائع، إلا أن تكون بعقد الهبة بشروطها، ولا يستحقها المشتري على الشفيع؛ لأنه تطوع بذلك، وهكذا: إن نقص عنه البائع بعض الثمن.. كان ذلك إبراء، ولا يسقط عن الشفيع؛ لأن العقد قد انبرم.

وقال أبو حنيفة: (يلحقان بالعقد، إلا أن الشفيع لا يثبت في حقه إلا النقصان دون الزيادة) .

ودليلنا: أن ذلك تغيير بعد استقرار العقد، فلم يثبت في حق الشفيع، كالزيادة وإن ألحقا بالثمن زيادة، أو نقصا منه شيئاً في حال الخيار.. فقد قال عامة أصحابنا: إن ذلك يلحق بالعقد، ويأخذ الشفيع به.

وقال أبو علي الطبري: هذا إذا قلنا: إن الملك لا ينتقل إلى المشتري، إلا بشرطين، أو قلنا: إنه موقوف، فأما إذا قلنا: إنه يملك بالعقد.. فلا يلحق ذلك بالعقد. وهذا ليس بشيء.

قال المسعودي [في (الإبانة) ق\٣١٧] : فإن حط جميع الثمن في حال الخيار.. ففيه وجهان:

أحدهما: يبطل البيع؛ لأنه يكون بيعاً بلا ثمن.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 120 (Shamela #21721, hlm. urut 3377)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.