Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 1, hlm. 422

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. مسألة: ميتة الحيوان الطاهر

[فرع: القيح والصديد والعلقة]

فرعٌ: [في القيح والصديد والعلقة] :

وأما القيح والصديد: فهو نجسٌ؛ لأنه أسوأ حالاً من الدَم.

وأما ماء القروح: فإن كان له رائحةٌ.. فهو كالقيح نجسٌ وإن لم يكن له رائحةٌ.. ففيه طريقان:

[الأول] : من أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: أنه نجس، كالقيح.

والثاني: أنه طاهرٌ، كالعرق.

و [الطريق الثاني] : منهم من قال: هو طاهرٌ قولاً واحدًا، كالعرق.

واختلف أصحابنا في العلقة والمضغة التي هي مبتدأ خلق الآدمي، وفي البيضة إذا صارت دمًا.

فقال الصيرفي: الكل طاهرٌ؛ لأنه مبتدأ خلق حيوان طاهرٍ، فكان طاهرًا، كالمني.

وقال أبو إسحاق: هو نجسٌ؛ لأنه دمٌ خارجٌ من الرحم، فهو كالحيض.

[مسألة: ميتة الحيوان الطاهر]

] : الحيوان الطاهر إذا مات.. ينظر فيه: فإن كان من غير السمك، والجراد، والآدمي.. فهو نجسٌ، سواءٌ كانت له نفسٌ سائلةٌ، أو لا نفس له سائلةٌ. هذا نقل أصحابنا البغداديين؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] [المائدة: ٣] . ولم يفرق. وحكى الخراسانيون في طهارة ميتة ما لا نفس له سائلةٌ، وجهين.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 422 (Shamela #21721, hlm. urut 417)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.