Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 1, hlm. 423

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. مسألة: ميتة الحيوان الطاهر

وأما السمك والجراد: فميتتهما طاهرةٌ؛ لقوله ﷺ: «أحلت لنا ميتتان ودمان؛ أما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال» .

فإن قطع من السمكة قطعةٌ، وبقيت السمكة حيةً.. فهل يحكم بطهارة تلك القطعة؟ فيه وجهان، حكاهما ابن الصباغ:

أحدهما: أنها نجسةٌ؛ لقوله ﷺ: «ما أبين من حي.. فهو ميتٌ» .

والثاني: أنها طاهرةٌ؛ لأن ميتة السمك طاهرةٌ.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 423 (Shamela #21721, hlm. urut 418)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.