Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 536

  1. كتاب عتق أمهات الأولاد
  2. باب الولاء
  3. مسألة الولاء للمعتق
  4. فرع أعتق سائبة فله ولاؤه

[مسألة الولاء للمعتق]

ولا يثبت الولاء لغير المعتق، فإن أسلم رجل على يد رجل.. لم يثبت له عليه الولاء.

وقال إسحاق بن راهويه: يثبت له عليه الولاء.

دليلنا: قوله ﷺ: «الولاء لمن أعتق» فدل على أنه لا ولاء لغير المعتق.

وإن التقط رجل لقيطًا.. لم يثبت له عليه الولاء.

وحكى عن عمر ﵁: أنه قال للذي التقط لقيطًا: (لك ولاؤه، وعلينا رضاعه) .

دليلنا: ما ذكرناه من الخبر، وما روي عن عمر.. فيحتمل أنه أراد بذلك ولاء حضانته.

[فرع أعتق سائبة فله ولاؤه]

) : وإن أعتق عبدًا سائبة.. عتق، وكان ولاؤه له. وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: (يعتق، ولا يكون له ولا عليه ولاؤه، وإنما نكون ولاؤه للمسلمين) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ﴾ [المائدة: ١٠٣] (المائدة: ١٠٣) .

وقيل: إن المراد به: ما كانوا يعتقونه من السوائب.

ولأن عتقه صادف ملكه، فكان الولاء له، كما لو أطلق.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 536 (Shamela #21721, hlm. urut 4329)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.