Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 537

  1. كتاب عتق أمهات الأولاد
  2. باب الولاء
  3. مسألة ثبوت الميراث للمولى المعتق

إذا ثبت هذا: فإذا قال لعبده: أنت سائبة.. كان ذلك كناية في العتق، فإن نوى به العتق.. عتق، وإن لم ينو به العتق.. لم يعتق.

[فرع لا يباع الولاء يوهب]

ولا يصح بيع الولاء ولا هبته؛ لما روى ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» .

وروى ابن عمر: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هبته» .

ولأن الولاء كالنسب، والنسب لا يصح بيعه ولا هبته، فكذلك الولاء.

[مسألة ثبوت الميراث للمولى المعتق]

) : قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (فإن لم يكن له عصبة برحم ترث.. فالمولى المعتق) .

وجملة ذلك: أن الولاء يورث به؛ لما روى ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب» فشبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذلك الولاء.

وروى واثلة بن الأسقع: أن النبي ﷺ قال: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 537 (Shamela #21721, hlm. urut 4330)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.