Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 21

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. مسألة في وقت الظهر

و (الرفاهية) : هي الخفض والدعة.

وأما وقت العذر والضرورة: فاختلف أصحابنا فيه:

فمنهم من قال: (وقت العذر) : هو وقت المسافرين، والممطورين في الحضر.

وأما (وقت الضرورة) : فهو وقت أهل الضرورات، وهم: الكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، والحائض والنفساء إذا طهرتا.

فعلى قول هذا القائل: الوقت ثلاثة أوقات.

وذهب أبو إسحاق، وسائر أصحابنا إلى: أن وقت العذر والضرورة، هو وقت واحد، وهو وقت أهل الضرورات الذين ذكرناهم، وهو الأصح؛ لأن الشافعي ﵀ قال: (والوقت وقتان) .

[مسألة في وقت الظهر]

] : قال الشافعي ﵀ في " الأم " [١/٦٢] : (إذا زالت الشمس. . فهو أول وقت الظهر والأذان) . وإنما بدأ الشافعي ﵀ بوقت الظهر؛ لـ: «أن جبريل ﵇ علم النبي ﷺ مواقيت الصلاة في يومين متواليين، عند باب البيت، فبدأ بصلاة الظهر» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 21 (Shamela #21721, hlm. urut 459)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.