Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 22

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. مسألة في وقت الظهر

وقيل: إنها أول ما افترض الله من الصلوات.

والدليل على أن أول وقت الظهر يدخل بالزوال: ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي ﷺ قال: «إن للصلاة أولا وآخرًا، فإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر» .

وروي عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: «أمني جبريل عند باب البيت مرتين: فصلى بي الظهر في المرة الأولى، حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك. وصلى بي الظهر في المرة الثانية، حين صار ظل كل شيء مثله» .

وهو إجماع لا خلاف فيه.

إذا ثبت هذا: فالزوال: هو زوال الشمس من الارتفاع إلى الانخفاض؛ لأن السماء

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 22 (Shamela #21721, hlm. urut 460)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.