Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 37

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. مسألة في وجوب الصلاة بأول وقتها
  4. فرع أفضل وقت الصبح

أن يكون من أهل وجوب الصلاة في آخر الوقت. . تبين أنها كانت نفلاً.

وذهب الكرخي إلى: أنه إذا صلى في أول الوقت. . كانت نفلاً. فإن بقي إلى آخر الوقت، وهو من أهل الوجوب. . منع ذلك النفل وجوب الفرض عليه.

ودليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨] الآية [الإسراء: ٧٨] . والأمر إذا تجرد. . اقتضى الوجوب، وذلك يتناول أول الوقت.

ولأنها عبادة بدنية، ليس من شرط وجوبها المال، فوجب أن يكون أول وقت جواز فعلها متبوعة وقتًا لوجوبها، كالصوم.

فقولنا: (عبادة بدنية) احتراز من الزكاة؛ لأنه يجوز تقديم فعلها على وقت وجوبها.

وقولنا: (ليس من شرط وجوبها المال) احتراز من الحج.

وقولنا: (متبوعة) احتراز من العصر، إذا فعلها في وقت الظهر، على سبيل الجمع؛ لأنها لا تفعل متبوعة، بل تفعل تابعة للظهر.

[فرع أفضل وقت الصبح]

] : والأفضل: أن يصلي الصبح في (أول وقتها) : وهو إذا تحقق طلوع الفجر. وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن الزبير، وأنس، وأبي موسى، وأبي هريرة. وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 37 (Shamela #21721, hlm. urut 475)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.