Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 38

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. مسألة في وجوب الصلاة بأول وقتها
  4. فرع أفضل وقت الظهر

وذهب أبو حنيفة، وأصحابه إلى: (أن الإسفار بها أفضل، إلا أن يخشى طلوع الشمس. . فيكره تأخيرها) . وروي ذلك عن ابن مسعود.

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ [البقرة: ٢٣٨] [البقرة: ٢٣٨] .

ومن المحافظة عليها فعلها في أول وقتها.

وروي عن عائشة ﵂: أنها قالت: «كن نساء من المؤمنات ينصرفن من صلاة الصبح مع رسول الله ﷺ وهن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس» . وهذا إخبار عن مداومة.

وروى أبو مسعود البدري قال: «صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلاها مرة أخرى بعد ما أسفر، ثم لم يصليها بغلس، إلى أن مات، ولم يعد إلى الإسفار» .

[فرع أفضل وقت الظهر]

وأما صلاة الظهر: فإن كانت في غير وقت الحر. . فتقديمها في أول وقتها أفضل.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 38 (Shamela #21721, hlm. urut 476)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.