Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 39

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. مسألة في وجوب الصلاة بأول وقتها
  4. فرع أفضل وقت الظهر

وقال مالك: (الأفضل أن يؤخرها، حتى يصير الفيء قدر ذراع) .

وقال أبو حنيفة: (تعجيلها في الشتاء أفضل، وتأخيرها في الصيف أفضل) . ولا يراعي الإبراد.

دليلنا: قوله ﷺ: «أفضل الأعمال عند الله الصلاة لأول وقتها» .

وإن كان في وقت الحر. . فتأخيرها أفضل بأربع شروط:

إحداهن: أن تكون الصلاة تصلى جماعة في مسجد الجماعات.

الثانية: أن يكون ذلك في شدة الحر.

الثالثة: أن يكون في البلاد الحارة.

الرابعة: أن ينتاب الناس الصلاة من البعد.

قال ابن الصباغ: وله قول آخر في " البويطي ": (إن القريب والبعيد في ذلك سواء) .

ووجهه: أن القريب يلحقه حر المسجد، ويشق عليه ذلك، فيتأذى به، كما يتأذى البعيد.

والدليل على ما ذكرناه: ما روى أبو ذر قال: «كنا مع النبي ﷺ فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال: " أبرد " ثم أراد أن يؤذن ثانيًا، فقال: " أبرد " مرتين أو

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 39 (Shamela #21721, hlm. urut 477)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.