Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 64

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. مسألة كلمات الأذان

سنة الأذان، قال: فمسح مقدم رأسي، وقال: " قل: الله أكبر، الله أكبر» وذكر ما قلناه.

فإن ترك الترجيع في أذانه. . فهل يحتسب بأذانه؟

فيه وجهان، حكاهما في " الإبانة " [ق \ ٥٨] :

أحدهما: يحتسب به، كما لو ترك التثويب.

والثاني: لا يحتسب له، كما لو ترك التكبير.

فإن كان في أذان الصبح. . زاد التثويب بعد الفلاح، وهو أن يقول: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. نص الشافعي ﵀ على ذلك في القديم، وعلقه في الجديد على صحة حديث أبي محذورة فيه.

قال الشيخ أبو حامد: يسن ذلك، قولاً واحدًا؛ لأن الحديث قد صح فيه.

وبه قال مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وأما أبو حنيفة: فحكى عنه الطحاوي في التثويب، مثل قولنا. وحكى عنه محمد بن شجاع الثلجي التثويب الأول في نفس الأذان، والثاني بين الأذان والإقامة.

وقال محمد بن الحسن: كان التثويب الأول بين الأذان والإقامة: الصلاة خير من النوم - مرتين - ثم أحدث الناس بالكوفة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهو حسن.

واختلف أصحابه فيه:

فمنهم من اختار ما ذكره محمد بن شجاع.

ومنهم من اختار ما ذكره الطحاوي.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 64 (Shamela #21721, hlm. urut 502)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.