Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 65

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. مسألة كلمات الأذان

وروى الحسن بن زياد: أنه ينتظر بعد الأذان بقدر عشرين آية، ثم يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، مرتين.

ومنهم من لم يقدره.

وقال النخعي: يستحب التثويب لكل صلاة.

وقال الحسن: يثوب للعشاء وللصبح مرتين.

دليلنا: ما روى أبو محذورة: أن النبي ﷺ قال له: «حي على الفلاح، وإن كان في صلاة الصبح. . قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم» .

وروي: «أن بلالا جاء إلى النبي ﷺ يعلمه بالصلاة، فقيل له: إنه نائم، فقال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فقال له: " اجعلها في تأذينك» .

والدليل على أنه لا يثوب في غير الصبح: ما روى سويد بن غفلة، «عن بلال قال: (أمرني رسول الله ﷺ أن أثوب في أذان الصبح، ولا أثوب في غيرها» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 65 (Shamela #21721, hlm. urut 503)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.