Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 71

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. مسألة صفات المؤذن
  4. فرع أذان المحدث والجنب

ويكره أن يكون المؤذن أعمى؛ لأنه ربما غر الناس بأذانه. فإن كان معه بصير. . لم يكره؛ لأن ابن أم مكتوم كان أعمى، وكان يؤذن مع بلال.

[فرع أذان المحدث والجنب]

] : ويكره أن يؤذن وهو محدث؛ لما روى أبو هريرة: أن النبي ﷺ قال: «لا يؤذن إلا متوضئ» . ولأنه إذا لم يكن متوضئًا. . انصرف لأجل الطهارة، فإذا جاء غيره، لا يرى أحدًا. . فيظن أن ذلك ليس بأذان. فإن أذن وهو محدث. . صح؛ لأن المقصود يحصل به. وإن أذن وهو جنب، فإن كان خارج المسجد. . صح أذانه ولا يأثم، وإن كان في المسجد أو في رحبته. . أثم بلبثه فيه وصح أذانه.

وقال مجاهد، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: (لا يعتد بأذان المحدث والجنب) .

دليلنا: قوله ﷺ: «حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر» . فأخبر أن ذلك سنة، وهذا ينفي أن يكون واجبًا.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 71 (Shamela #21721, hlm. urut 509)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.