Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 72

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. مسألة صفات المؤذن
  4. فرع ومما يستحب للمؤذن

فإن أحدث في أثناء الأذان. . فالمستحب: أن يمضي على أذانه، ولا يخرج منه للطهارة؛ لأنه إذا خرج للطهارة، وقطع الأذان. . ظن السامع أنه متلاعب.

فإن خرج للطهارة. . فالمستحب له: أن يستأنف الأذان؛ لما ذكرناه. وإن بنى على أذانه، فإن لم يطل الفصل. . جاز، وإن طال الفصل، ففيه طريقان، يأتي ذكرهما.

[فرع إقامة غير المتطهر]

] : قال الشافعي ﵀ في " الأم " [١/٧٤] : (وإذا كرهت الأذان على غير طهر. . فأنا للإقامة على غير طهر، أكره) .

وجملة ذلك: أنه يستحب أن يكون متطهرًا حال الإقامة.

قال الشافعي ﵀: (لأنه إذا لم يكن على طهارة. . فأقل ما في ذلك: أنه يعرض نفسه للتهمة، ويستهزئ الناس به) .

وعلل أصحابنا بغير هذا، وقالوا: لأن الإقامة تراد لاستفتاح الصلاة، فاحتاج أن يكون على صفة يمكنه استفتاحها.

[فرع ومما يستحب للمؤذن]

] : ويستحب أن يؤذن المؤذن على موضع عال؛ لما روي في «حديث عبد الله بن زيد: (أنه رأى رجلاً قائمًا، عليه ثوبان أخضران على جذم حائط يؤذن» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 72 (Shamela #21721, hlm. urut 510)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.