Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 76

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. مسألة صفات المؤذن
  4. فرع يستحب رفع الصوت

القطع لما روى جابر: أن النبي ﷺ قال لبلال: «يا بلال، إذا أذنت. . فترسل، وإذا أقمت. . فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني» .

ذكره الترمذي.

وروي: أن عمر ﵁ قال للمؤذن: (إذا أذنت. . فترسل، وإذا أقمت. . فاحذم) .

قال أبو عبيد: والرواية بالحاء، وهو القطع، وكذلك الجذم - بالجيم - أيضًا: القطع.

ولأن الأذان للغائبين، فكان الترسل فيه أبلغ، والإقامة للحاضرين، فكان الحدر فيها أولى.

[فرع يستحب رفع الصوت]

] : ويستحب أن يرفع صوته إن كان يؤذن للجماعة؛ لقوله ﷺ: «يغفر للمؤذن مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 76 (Shamela #21721, hlm. urut 514)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.