Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 86

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. مسألة ما يستحب للمقيم

قال الجويني: ولا يقيم إلا واحد، فإن أذن جماعة واحد بعد واحد. . أقام من أذن أولاً. وإن أذنوا في حالة واحدة. . اقترعوا للإقامة، أو رضوا بواحد منهم يقيم.

فإن أذن واحد، وأقام غيره. . قال البغداديون من أصحابنا: صح؛ لـ: (أن بلالا أذن، وأقام عبد الله بن زيد بحضرة النبي ﷺ) .

وقال الخراسانيون: هل يعتد بالإقامة؟

فيه قولان، بناء على القولين، إذا خطب واحد، وصلى آخر.

ويؤذن المؤذن عند دخول الوقت من غير أمر.

وأما الإقامة: فلا يقيم إلا بأمر الإمام؛ لما روي في حديث أبي جحيفة: أن النبي ﷺ قال: «لا تقوموا حتى تروني» .

وروي عن جابر بن سمرة: قال: «كان مؤذن رسول الله ﷺ يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله ﷺ قد خرج. . أقام الصلاة حين يراه» .

ويستحب - لمن سمع الإقامة - أن يقول كقوله، إلا في الحيعلة. . فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول في لفظ الإقامة لفظ: «أقامها الله وأدامها» ؛ لما روى أبو أمامة: أن النبي ﷺ قال ذلك.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 86 (Shamela #21721, hlm. urut 524)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.