Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 87

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. مسألة عدد المؤذنين

[مسألة عدد المؤذنين]

] : قال الشافعي ﵀: (وأحب أن يكون المؤذنون اثنين) ؛ لأن الذي حفظ لرسول الله ﷺ بلال، وابن أم مكتوم. فإن اقتصر على واحد. . جاز؛ لأن مسجد مكة كان فيه مؤذن واحد.

ولا يضر أن يكون أكثر من اثنين.

وقال أبو علي الطبري، وعامة أصحابنا: لا يجاوز أربعة؛ لأن أكثر ما روي عن الصحابة في ذلك، عن عثمان ﵁: (أنه اتخذ أربعة) .

ولأنهم إذا زادوا على ذلك، وأذنوا واحدًا بعد واحدٍ. . فوتوا على الناس فضيلة أول الوقت.

وقال ابن الصباغ: هذا التقدير لا يصح، بل على حسب ما تدعو إليه الحاجة؛ لأن الشافعي ﵀ لم يحدد ذلك بحد.

فإن كانوا أكثر من واحد. . لم يتراسلوا بالأذان، بل يؤذن واحد بعد واحد إن كان الوقت متسعًا؛ لما روي عن عائشة ﵂: أنها قالت: «لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا قدر ما ينزل هذا، ويرقى هذا» .

قال الجويني: فإن ضاق الوقت. . أذنوا دفعة واحدة. وهكذا إن كان المسجد كبيرًا. . فلا بأس أن يؤذن كل واحد منهم في منارة، أو ناحية منه؛ ليسمع من يليه من أهل البلد.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 87 (Shamela #21721, hlm. urut 525)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.