Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 95

  1. كتاب الصلاة
  2. باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه
  3. مسألة حكم النجاسة التي لا يعفى عنها
  4. فرع وصل الشعر

[فرع وصل الشعر]

] : قال الشافعي ﵀: (ولا تصل المرأة شعرها بشعر إنسان، ولا بشعر ما لا يؤكل لحمه بحال) .

وهذا كما قال: لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر نجس.

والدليل عليه: ما روت أسماء: «أن امرأة أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله إن ابنتي أصابتها حصبة فتمزق شعرها، أفأصله؟ فقال ﷺ: " لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمفلجة للحسن، والمغيرة خلق الله، والمتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال» .

فأما (الواصلة) : فهي المرأة التي تصل الشعر لغيرها.

وأما (المستوصلة) : فهي التي يوصل لها الشعر.

قال في " الإفصاح ": وقيل: إن الواصلة: هي التي تصل بين الرجال والنساء. والأول أشهر.

وأما (الواشمة والمستوشمة) : فهي المرأة التي تجعل في وجهها، أو في بدنها خالاً للحسن بالنؤور.

وأما (النامصة والمتنمصة) : فهي التي تنتف الشعر من وجهها، وتدقق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 95 (SanadKitab #21721, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.