Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 96

  1. كتاب الصلاة
  2. باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه
  3. مسألة حكم النجاسة التي لا يعفى عنها
  4. فرع وصل الشعر

حاجبيها، مأخوذ من (المنماص) ، وهو: الملقاط.

وأما (المفلجة) فهي: الواشرة، وقد روي: " الواشرة والموتشرة ". وهي: التي تشر أسنانها وتدققها، يفعل ذلك الكبار؛ تشبهًا بالصغار.

إذا ثبت هذا: فإن أرادت أن تصل شعرها بشعر طاهر، كشعر ما يؤكل لحمه بعد الذكاة أو الجز في حال الحياة، أو أرادت وصله بشيء طاهر غير الشعر، فإن كانت غير ذات زوج ولا سيد. . فهل يحرم عليها فعله؟ فيه وجهان:

[الأول] : قال الشيخ أبو حامد: يكره ذلك لها؛ لأنها تغر غيرها بكثرة الشعر، وقد «نهى النبي ﷺ عن الغرر» والتدليس. ولا يحرم عليها ذلك؛ لأنه زينة بطاهر.

و [الثاني] : قال المسعودي [في " الإبانة " ق \ ٦٩] ، والطبري: يحرم عليها ذلك؛

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 96 (SanadKitab #21721, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.