Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 449

  1. كتاب الديات
  2. باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات

وهو إجماع، لا خلاف في وجوب الدية.

إذا ثبت هذا: فالقتل يتنوع ثلاثة أنواع.

خطأ محض، وعمد محض، وشبه عمد. ويقال: عمد الخطأ.

فتجب الدية في (الخطأ المحض) ، وهو: أن يكون مخطئاً في الفعل والقصد، مثل: أن يقصد إصابة طير، فيصيب إنساناً؛ للآية.

وأمأ (العمد المحض) ، فهو: أن يكون عامداً في الفعل، عامداً في القصد، فهل يجب فيه القود والدية بدل عنه، أو يجب فيه أحدهما لا بعينه؟ فيه قولان، مضى ذكرهما.

وأما (شبه العمد) ، فهو: أن يكون عامداً في الفعل، مخطئاً في القصد، مثل: أن يقصد ضربه بما لا يقتل مثله غالباً، فيموت منه، فتجب فيه الدية.

وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (القتل يتنوع نوعين: خطأ محض، وعمد محض. فأما عمد الخطأ: فلا يتصور؛ لأنه يستحيل أن يكون القائم قاعداً) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 449 (Shamela #21721, hlm. urut 5895)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.