Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 450

  1. كتاب الديات
  2. باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات
  3. مسألة يرمى الحربيون وإن تترسوا بمسلم

دليلنا: ما روي: أن النبي ﷺ قال: «ألا إن في قتل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة» .

[مسألة يرمى الحربيون وإن تترسوا بمسلم]

وإذا أسر المشركون مسلماً، فتتسروا به في القتل؛ يتوقون به الرمي، ويحتمون وراءه في رميهم، فقتله رجل من المسلمين بالرمي.. لم يجب عليه القصاص؛ لأنه يجوز له رميهم.

وأما الدية: فقد قال الشافعي ﵀ في موضع: (تجب) . وقال في موضع: (لا تجب) . فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: تجب؛ لأنه ليس من جهته تفريط في الإقامة بينهم، فلم يسقط ضمانه.

والثاني: لا تجب؛ لأن القاتل مضطر إلى رميه.

ومنهم من قال: إن علم أنه مسلم.. لزمه ضمانه، وإن لم يعلم.. لم يلزمه ضمانه؛ لأنه يلزمه أن يتوقاه عن الرمي إذا علمه، ولا يلزمه أن يتوقاه إذا لم يعلمه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 450 (Shamela #21721, hlm. urut 5896)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.