Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 257

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة القنوت في الصلاة

وعن ابن مسعود، وابن عباس: (أنهما كانا يرفعان أيديهما إلى صدورهما) .

فعلى هذا: يستحب أن يمسح يديه على وجهه عند الفراغ من الدعاء؛ لما روى ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: «إذا دعوت. . فادع الله ببطون كفيك، ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت. . فامسح راحتيك على وجهك» .

قال ابن الصباغ: ولا يمسح بيديه على غير وجهه من جميع بدنه، فإن فعل ذلك كان مكروهًا.

قال في " الإبانة " [ق ٧٧] : وهل يجهر بالقنوت، أو يسر به؟ فيه وجهان.

وقال البغداديون من أصحابنا: يجهر به.

وإذا قنت الإمام. . فهل يقنت المأموم، أو يؤمن؟

قال ابن الصباغ: لا يحفظ فيه نص للشافعي، غير أنه قال: (إذا مرت به آية رحمة، سألها، وكذلك المأموم) . فشرك بينهما في الدعاء، فينبغي ها هنا مثله.

وروى ابن عباس: «أن النبي ﷺ كان يدعو، ويؤمن من خلفه» وهذا يدل على أنه يؤمن، ولا يدعو.

قال: فينبغي أن يكون المأموم - ها هنا - بالخيار بين أن يدعو، وبين أن يؤمن؛ لأن التأمين دعاء.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 257 (Shamela #21721, hlm. urut 695)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.