Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 258

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة القنوت في الصلاة

قال: وقد قال بعض أصحابنا: يؤمن المأموم على الدعاء، ويشاركه في الثناء. ولم يذكر الشيخ أبو إسحاق غير هذا.

وأما سائر الصلوات غير الصبح: فإن نزل بالمسلمين نازلة. . جاز القنوت فيها؛ لما روى أبو هريرة: «أن النبي ﷺ كان لا يقنت، إلا أن يدعو لأحد، أو يدعو على أحد» .

وإن لم تنزل بالمسلمين نازلة. . فهل يجوز القنوت فيها؟ فيه قولان حكاهما الشيخ أبو حامد:

أحدهما: يجوز؛ لأنه قد روي: «أن النبي ﷺ قنت في جميع الصلوات» .

والثاني: لا يجوز، وهو الصحيح؛ لـ: (أن النبي ﷺ إنما قنت فيها لنازلة) ، وهي: أن قومًا قتلوا أصحابه، أهل بئر معونة، فكان يدعو عليهم، ثم أسلموا فترك مسألة ذلك.

إذا ثبت ما ذكرناه: فالصلاة تشتمل على أركان، ومسنونات، وهيئات، وشرائط.

فالشرائط: ما تتقدم الصلاة، وهي خمس متفق عليها، والسادسة مختلف فيها.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 258 (Shamela #21721, hlm. urut 696)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.