Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 259

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة القنوت في الصلاة

فأما الخمس المتفق عليها: فهي: الطهارة عن حدث، وستر العورة، والطهارة عن النجس: في الثوب، والبدن، والمكان، والعلم بدخول الوقت بيقين، أو غلبة الظن، واستقبال القبلة.

والسادسة: النية، وفيها وجهان:

[الأول] : من أصحابنا من قال: إنها من الشرائط.

و [الثاني] : منهم من قال: إنها من الأركان، هذه طريقة أصحابنا البغداديين.

وقال الخراسانيون: في استقبال القبلة أيضًا وجهان، كالنية.

الصحيح: أن النية من الأركان، وأن استقبال القبلة من الشرائط.

وأما الأركان: فكل ما كان واجبًا في أثناء الصلاة.

وكل ركن شرط؛ لأن الصلاة لا تصح إلا به. وليس كل شرط ركنًا؛ لأن الشرائط ما وجبت خارج الصلاة.

قال أصحابنا: ففي الركعة الأولى من كل صلاة واجبة أربعة عشر ركنًا:

تكبيرة الإحرام، والنية على قول من يجعلها ركنًا، والقيام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والطمأنينة فيه، والرفع من الركوع، والطمأنينة فيه، والسجدة الأولى، والطمأنينة فيها، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه، والسجدة الثانية، والطمأنينة فيها، هذه طريقة أصحابنا البغداديين.

وقال الخراسانيون: في السجدة الثانية وجهان:

الصحيح: أنها ليست بركن؛ لأنها متكررة.

وأما الركعة الثانية: ففيها اثنا عشر ركنًا على طريقة البغداديين؛ لأنه تسقط منها النية، وتكبيرة الإحرام، وكذلك في الثالثة والرابعة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 259 (Shamela #21721, hlm. urut 697)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.