Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 260

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة القنوت في الصلاة

وفي الجلوس الأخير خمسة أركان: الجلوس، والتشهد فيه، والصلاة على النبي ﷺ فيه، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة، على قول من يوجبها.

وزاد الشيخ أبو إسحاق ركنًا مع ذلك كله، وهو: ترتيب أفعالها، على ما ذكرناه. فيكون في الصلاة الرباعية: ستة وخمسون ركنًا، وفي الثلاثية: أربعة وأربعون ركنًا، وفي الصبح: اثنان وثلاثون ركنًا.

فإن قلنا: إن الصلاة على آل النبي ﷺ واجبة. . زاد في عدد أركان كل صلاة ركناً، وقد يختصر، فيقال: في الركعة الأولى تسعة أركان، وتجعل الطمأنينة صفة للركن.

وأما المسنونات في الصلاة - وقد يسميها بعض أصحابنا: الأبعاض - وهي التي تجبر بالسجود: فهي أربعة:

الجلوس الأول، والتشهد فيه، والصلاة على النبي ﷺ فيه، على القول الذي يقول: إنه سنة فيه، والقنوت في الصبح.

وأما الهيئات: فهي ما عدا ذلك، والفرق بين المسنونات والهيئات: أنه إذا أتى بالهيئات. . أكمل صلاته، وإن تركها. . لم يسجد للسهو.

وإذا ترك شيئًا من المسنونات. . نقصت صلاته، وجبرها بسجود السهو. هذه عبارة أكثر أصحابنا.

وأما الشيخ أبو إسحاق: فعد ما ليس بركن في الصلاة من المسنونات.

ولا فائدة في هذا الاختلاف إلا في التسمية.

وبالله التوفيق

* * *

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 260 (Shamela #21721, hlm. urut 698)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.